أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : طلاق المكره
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
طلاق المكره
معلومات عن الفتوى: طلاق المكره
رقم الفتوى :
10037
عنوان الفتوى :
طلاق المكره
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد / م .
أ. بالطلب والبيان الملحق به المقيد برقم 69 لسنة 1968 المتضمن ان زوجته رفعت عليه دعوى تطليق تحت تأثير أهلها الذين كثيرا ما يعتدون عليه حتى أصيب فى أحدى هذه الاعتداءات بجروح مختلفة تحرر عنها محضر بوليس بتاريخ 27/9/1967 وأنه ذهب إلى منزل أهل زوجته بتاريخ 30/9/1967 لرؤية ابنه وشراء ما يلزمه .
ولم تكن زوجته موجودة بالمنزل فى هذا الوقت وفوجىء فى نفس اليوم باتهام أمها له بخطف الطفل وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولابها وأبلغت الشرطة وقبضت النيابة عليه .
ثم تجمع عليه بعد ذلك أهل زوجته وهددوه باختيار أحد الطريقين .
السير فى اجراءات النيابة .
أو تطليق زوجته . وتحت تأثير هذا الاكراه طلق زوجته نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة وسجل بدفتر المأذون بتاريخ 2/10/1967، وفى البيان الملحق يقرر السائل أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق وأنه وقع على الوثيقة على بياض .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الطلاق الذى صدر منه تحت تأثير الاكراه والحكم الشرعى فى الطلاق الذى لم تصدر منه صيغته .
نص الجواب
لا جدال فى أن الطلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه ( لا يقع طلاق السكران والمكره ) والافتاء بحكم الدين والشريعة فى حادثة من الحوادث يجرى على أساس صحة الوقائع التى تضمنتها الحادثة ومطابقتها للواقع أو على أساس التسليم بتلك الوقائع دون نظر إلى الواقع .
وفى هذه الحالة يجب أن تسلم الحادثة من شوائب الشك والغموض لترتاح نفس المفتى إلى أن المقصود هو معرفة حكم الله فى الحادثة موضوع السؤال .
والسائل يقرر أنه أكره على طلاق زوجته تحت تأثير التهديد بالسير فى الشكوى المقدمة ضده والتى أتهم فيها بخطف ابنه من مطلقته وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولاب والدته وأنه تعرض للقبض عليه وخاف من نتائج وآثار السير فى التحقيق فأوقع الطلاق مكرها .
وقال أن الطلاق كان نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة ودون ذلك بالوثيقة الرسمية وقرر فى المناقشة ان المفاوضة تناولت موضوع حضانة ابنه من المطلقة واجور الحضانة والمسكن .
وطلب بيان الحكم الشرعى فى الطلاق الذى صدر منه تحت تأثير الاكراه .
ثم الحق استفتاءه بطلب آخر يقول فيه أنه فى حادثة السؤال المشار اليها لم يصدر منه مطلقا لفظ ( أنت طالق ) كما ذكر المأذون فى وثيقة الطلاق .
وانه وقع على الوثيقة فى دفتر المأذون على بياض .
وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق الذى لم تصدر منه صيغته ولم يتلفظ بها مطلقا .
والأمر على هذا النحو فيه كثير من الغموض الذى يبعث على عدم الارتياح .
فالسائل يقرر أولا أن الطلاق قد تم ولكنه تحت تأثير الاكراه والطلاق كما هو ظاهر كان نظير الابراء وبعد مفاوضات تناولت فيما تناولت موضوع حضانة الابن وأجور الحضانة والمسكن أى أنه أخذ وأعطى .
ويبعد عادة أن يكون ذلك تحت تأثير وفى ظروف أكراه والجاء .
ثم يقرر السائل ثانيا . أنه لم يتلفظ بصيغة الطلاق ووقع على الوثيقة على بياض .
ووثيقة الطلاق ورقة رسمية وتعتبر حجة على السائل فيما دون بها خاصا بالطلاق .
وليس من شأن المفتى أن يحقق الوقائع ويطلب الدليل على صحتها .
وانما ذلك من شأن القضاء . ولكن من حق المفتى أن يطمئن ويرتاح إلى سلامة الحادثة التى يتحدث عن حكم الله فيها .
ولذلك نكتفى ببيان حكم طلاق المكره فى ذاته بقطع النظر عن الحادثة المعروضة وهى تحقق فيها اكراه أو لا .
وقد ذكرنا ان حكم القانون صريح فى أن طلاق المكره لا يقع .
على أن الاكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه واتيانه لخوفه من ايقاع ما هدد به وعدم احتماله اياه سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور وليس هنا مجال تفصيله - ولابد أن يكون المكره قادرا على ايقاع تنفيذ ما هدد به .
وقد قرر فقهاء الحنفية أن الزوج إذا أكره زوجته وهددها بالطلاق ان لم تبرئه من دين لها عليه لا يكون اكراها .
واذا أكرهها بضرب متلف أن لم تبرئه من دين لها عليه كان أكراها .
جاء فى الجزء الثالث من الفتاوى الخانية للامام قاضى خان ( واذا أكره الرجل أمرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان اكراها لا يصح صلحها ولا ابراؤها .
وأن أكره الزوج أمرأته وهددها بالطلاق أو بالتزوج عليها أو بالتسرى لا يكون أكراها ) .
وهذا ظاهر فى أنهم فرقوا فى الحكم بين واقعتى اكراه صدرتا من الزوج لزوجته الأولى هددها فيها بضرب متلف وقد أعتبروها أكراها والثانية هددها فيها بطلاقها أو التزوج عليها أو التسرى ولم يعتبروها أكراها ولم يذكروا العلة فى هذا الفرق .
وليس هناك من فرق يظهر إلا أن الاكراه فى الأولى كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق الزوج وهو الضرب المتلف .
والثانية كان الاكراه بشىء جائز شرعا للزوج ومن حقه أن يفعله وهو الطلاق أو التزوج على الزوجة .
فالاكراه اذن إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره أن يفعله لا يعتبر أكراها .
وفى حادثة السؤال يقول السائل أنه قد أكره على طلاق زوجته تحت تأثير التهديد بالسير فى أجراءات الشكوى المقدمة ضده والتى أتهم فيها بخطف ابنه من هذه المطلقة وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولاب والدته .
ولا شك ان من حق أى انسان اعتدى عليه بالسرقة أو بغيرها أن يشكو المعتدى وأن يسير فى أجراءات شكواه فهو اذن تهديد بأمر جائز للمهدد والمكره ومن حقه فلا يكون أكراها واذا فعل المكره ما هدد به وهو هنا طلاق زوجته يكون الطلاق واقعا وصحيحا لانعدام الاكراه شرعا .
فالحادثة بالتطبيق لهذا الحكم لا اكراه فيها شرعا .
ومما ذكر يعلم الجواب والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: